الشيخ فاضل اللنكراني

399

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 1 ) . الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ( 2 ) . مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما

--> ( 1 ) في ص 352 - 355 . ( 2 ) السرائر : 3 / 258 ، مسالك الأفهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 97 - 100 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 . ( 4 ) في ص 354 - 355 .